أحمد بن عبد الرزاق الدويش
406
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
في مثل هذا الاشتراط ، وهل ينطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل » ( 1 ) الحديث . ج : 3 يجوز اشتراط مبلغ للبنت سوى المهر ، وينبغي أن يكون في حدود الطاقة ، وأن يراعى التسامح في ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19612 ) س 3 : زوج أب ابنته واشترط على زوجها أنه في حالة طلاقها يدفع مبلغ سبعين ألف ريال غير المهر المدفوع حال الزواج ، فما حكم صحة هذا الشرط ؟ أفيدونا أفادكم الله . ج : 3 اشتراط المرأة أو وليها عند عقد الزواج مبلغا من المال يدفع في حالة تطليق زوجته شرط صحيح ؛ لأنه جزء من الصداق اتفق على تأخيره ، فإذا وافق الطرفان عليه وجب الوفاء به في حالة حصول موجبه وهو الطلاق ، ويدل لذلك ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أحق الشروط أن توفوا
--> ( 1 ) صحيح البخاري البيوع ( 2047 ) , صحيح مسلم العتق ( 1504 ) , سنن أبو داود العتق ( 3929 ) , موطأ مالك العتق والولاء ( 1519 ) .